السيد علي الطباطبائي
439
رياض المسائل
وفي الصحيح : المسلم يرث امرأته الذمّيّة ولا ترثه ( 1 ) . وفيه : لا يرث اليهوديّ والنصرانيّ المسلمين ويرث المسلم اليهوديّ والنصرانيّ ( 2 ) . وفي الخبر القريب من الصحيح - برواية ابن محبوب المجمع على تصحيح رواياته عن راويه الموجب لقصوره - : المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه ( 3 ) . ( ف ) لا إشكال في أنّه ( لا يرث الكافر مسلماً ) مطلقاً ( حربيّاً كان الكافر أو ذميّاً أو مرتدّاً ، و ) إنّما خصّ المنع بما إذا كان الكفر في طرف الوارث لأنّه ( يرث المسلم الكافر ) مطلقاً ( أصليّاً كان أو مرتدّاً ) بإجماعنا المحكيُّ في عبائر جماعة من أصحابنا ، مع وقوع التصريح به في الأخبار الّتي تلوناها سابقاً . وأمّا النصوص المستفيضة الدالّة على أنّه لا توارث بين أهل ملّتين من الموثّقين ( 4 ) وغيرهما فمع قصور أسانيدها وضعف جملة منها محمولة ، إمّا على التقيّة لموافقتها لمذهب أكثر العامّة كما صرّح به جماعة ومنهم شيخ الطائفة ( 5 ) أو على نفي التوارث من الجانبين على وجه يرث كلّ منهما صاحبه كما يتوارث المسلمان ، وهو لا ينافي إرث أحدهما عن الآخر خاصّة . وبهذا التوجيه وقع التصريح في كثير من المعتبرة ولو بعمل الطائفة : منها الصحيح : عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال فيما يروي الناس
--> ( 1 ) المصدر السابق : 374 ، الحديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق : 375 ، الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل 17 : 374 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل 17 : 375 و 377 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 6 ، 14 ، 15 ، 17 . ( 5 ) الخلاف 4 : 23 ، المسألة 16 .